إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

العلة في جعل عدد الشهود لإقامة حد الزنا أربعة شهود

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العلة في جعل عدد الشهود لإقامة حد الزنا أربعة شهود

    السؤال: العلة في جعل عدد الشهود لإقامة حد الزنا أربعة شهود
    نامل منكم الرد والتوجيه في الفهم على هذه المسألة سؤال من خارج دائرة الاسلام يسأله الغير مسلم:
    حول موضوع اقامة الحد على جريمة الزنا ما يذكره العلامة الحلي في كتاب شرائع الاسلام - المجلد الثاني - كتاب الحدوود والتعزيرات - القسم الرابع - الباب الاول - حد الزنا البينة فلا يكفي اقل من اربعة فلو شهد ما دون الاربعة لم يجب وحد كل منهم للفرية ولابد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة - الخ
    الاشكال الاول - هذا الشرط شيه مستحيل اربعة يتفقون على رؤية جريمة الزنا في زمان ومكان واحد وان اتفق ثلاثة على شهادة واحدة واختلف قول الرابع او لم يوجد رابع ترفظ شهادة الثلاثة بل يقام عليهم الحد
    الاشكال الثاني - هل انزل الله احكام وشريعة لا تطبق ولا تنفذ
    الاشكال الثالث - بهذه الشروط الصعبة دعوة لعدم اثبات جريمة الزنا وايجاد مظلة وغطاء للرجل وللمراة الغير ملتزمين وحماية من العقاب والملاحقة والتستر على جريمة الزنا
    الجواب:

    ورد ذكر العلة في جعل الشهود أربعة في الزنا عدة روايات منها:
    1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود، وفي القتل شاهدان ؟ فقال : ان الله تعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لأتى عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد .
    2 - عن محمد بن سنان: أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : جعلت شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حصب المحصن، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث .
    3 - عن إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهما أشد الزنا أم القتل ؟ قال : فقال القتل، قال: فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة، قال : قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر ان الله اخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد؛ لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول . (علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 509 - 510)
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X